الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.اقتطاع مساحة من المسجد ليقام عليها بيت للمؤذن وآخر للإمام: الفتوى رقم (1569)إن مسجد حلتهم قديم، وتقرر هدمه وبناؤه من جديد من تبرعات المحسنين، كما تبرع بعض المجاورين للمسجد ببيوتهم لتضاف إلى المسجد، إلا أن هذه البيوت لا تكفي بمجموعها أن تكون بيتا للإمام وآخر للمؤذن، فما حكم اقتطاع مساحة من المسجد ليقام عليها بيتان: أحدهما للإمام، والآخر للمؤذن؟ج: لا يجوز اقتطاع مساحة من المسجد ليقام عليها بيت للإمام أو المؤذن أو لهما؛ لأن أرض المسجد جعلت وقفا للصلاة فيها، فلا يجوز صرفها لغير ذلك إلا لمبرر، وليست حاجة الإمام أو المؤذن إلى مسكن مما يبيح ذلك، وعلى جهة الاختصاص وأهل الثراء- وخاصة سكان حي المسجد- أن يتعاونوا على إيجاد بيت للإمام والمؤذن قريبا من المسجد إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛ تيسيرا لقيامهما بمهمة الإمامة والأذان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود.حكم التصرف في قطعة أرض واقعة في زاوية مسجد وهي غير صالحة لإدخالها تبعا للمسجد: الفتوى رقم (185)س: حكم التصرف في قطعة أرض واقعة في زاوية خارجة عن قبلة مسجد الرواتع، وهي تابعة للمسجد المذكور، وذلك ببنائها بيتا لإمام المسجد على يده، وقد ذكر فضيلته أن قطعة الأرض مساحتها 7 × 6 متر، وهي غير صالحة لإدخالها تبعا للمسجد لسبب التواء السوق عليها، وإدخالها بسبب انصراف اليمة، مع أن المسجد كبير، وليس في حاجة إليها، والأرض المذكورة حينما يتم بناؤها بيتا لإمام المسجد ستكون وقفا على هذا المسجد لإمامه أو مؤذنه المحتاج منهما، فإن كانا محتاجين فغلته بينهما بعد إصلاحه.ج: إذا كان الأمر كما ذكره فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن فريان من عدم صلاحية هذه الأرض لإضافتها للمسجد المذكور، وغناه عنها بأرضه الواسعة، والرغبة في تعميرها بيتا وقفا على المسجد المذكور لإمامه أو مؤذنه للمحتاج منهما، وحيث إن هذه القطعة وإن كانت تابعة للمسجد المذكور، إلا أن تعميرها على الصفة المذكورة في الاستفتاء لا يخرجها عن تبعيتها للمسجد، وفي ذلك مصلحة له راجحة على إضافتها إليه، فإن اللجنة تفتي بجواز ذلك على أن يكون التصرف المذكور بواسطة الشيخ عبدالرحمن وتحت إشرافه، وأن تسجل وقفية الأرض المذكورة بعد بنائها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن عبدالرحمن بن غديانعضو: عبدالله بن سليمان بن منيع.التصرف في الأرض الموقوفة للمسجد: الفتوى رقم (3505)س: لو وقف واحد- رجل أو امرأة- الأرض باسم مسجد هل يجوز فيه تصليح بيوت سكن أو لا يجوز؟ أو دكاكين للأجرة أو لا؟ج: إذا وقف إنسان أرضا باسم مسجد، جاز له أن يبني بها بيوتا تبع المسجد ليسكن بها إمامه والمؤذن به وفراشه، أو تؤجر لتنفق من إجارتها على إصلاحه وما يلزم له، وأن يبنى بها دكاكين لتؤجر وينفق منها كذلك على مصالح المسجد من أجرة موظفين وترميمه وشراء فرشه ونحو ذلك مما يحتاج إليه، إذا كان ذلك لا يضر بالمصلحة المقصودة من بناء المسجد كتضييقه على المصلين ونحو ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود.أخذ جزء من المسجد وإضافته إلى بيت الإمام: الفتوى رقم (1921)س: ما قولكم- وفقكم الله- إذا كان مسجد واسع جدا يعتبر أكبر مسجد في البلد، باستثناء الجوامع وجماعته قليلون جدا، وفي جواره من الجنوب بيت موقف على إمام المسجد، والبيت المذكور ضيق جدا لا يصلح للسكنى في وضعه الحالي، ولا للإيجار، وأغلب الوقت يبقى مغلقا لعدم رغبة المستأجرين له، بسبب ضيقه وعدم صلاحيته، ويمكن أخذ جزء يسير من جنوبي المسجد وإلحاقه به لكي يرغب فيه دون أن يلحقه أي ضرر، بل إن سعة المسجد- والحالة هذه- تعرضه للأوساخ، مع العلم بأن الموقف للمسجد والبيت واحد، وهو- بلا شك- يقصد من إيقاف البيت على الإمام سد حاجته وإراحته من التردد، فماذا ترون؟ أفتونا مأجورين.ج: لا يجوز أن يؤخذ من المسجد شيء من مساحته ويضاف إلى البيت المذكور؛ لأن الأصل في الأوقاف أن تبقى على ما كانت عليه، فلا يتصرف في رقبة وقف بتحويلها من فاضل إلى مفضول، وإذا كان البيت لا يصلح للسكنى فيمكن مراجعة المحكمة للنظر في الموضوع وإجراء ما يقتضيه الوجه الشرعي حسب المتبع لديهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود.تأجير البيت المخصص لإمام المسجد: السؤال الثاني من الفتوى رقم (2288)س2: رجل وقف على إمام المسجد دارا، فهل لإمام المسجد تأجيرها إذا لم يرغب سكناها وأخذ الأجرة أم لا؟ج2: يجوز لإمام المسجد أن يؤجر الدار الموقوفة على الإمام ويأخذ أجرتها لنفسه، ولا حرج في ذلك ما دام قائما بالإمامة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود.المبالغ الموقوفة لبناء مساجد جديدة هل ينفق منها على إعمار مسجد قائم: الفتوى رقم (19571)س: إشارة إلى خطابكم رقم (19/ 1) وتاريخ 6/ 1/ 1418هـ، والمشفوع بالرسالة المقدمة من فضيلة الشيخ: عبدالقادر حبيب الله السندي المتضمن بيان حاجة المسجد الذي بنته المؤسسة في مدينة (نواب شاه) بالسند إلى بعض المرافق الهامة، مثل سكن الإمام والمؤذن، ودورات المياه. عليه نفيد سماحتكم أنه يرد للمؤسسة طلبات لبناء مثل هذه المرافق لبعض المساجد التي تنشئها المؤسسة وكذلك طلبات الفرش والتكييف والمكبرات، ويتم عرضها على المحسنين، ولكن لا نجد إقبالا على التكفل بها، وتجتمع لدينا مبالغ من عدة محسنين يطلبون فيها مساهمة في بناء مسجد، فهل يجوز الصرف على هذه الاحتياجات من هذه المبالغ العامة التي لم يشترط أصحابها مساجد بعينها؟ نرجو إفتاءنا في هذه المسألة. شكر الله لسماحتكم اهتمامكم بأمور المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بعلمكم وجهادكم، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.ج: التبرع لبناء مسجد معين يشمل: بناء المسجد ومرافقه من سكن الإمام والمؤذن ودورات مياه ونحو ذلك مما يتطلبه المسجد من فرش ونحو ذلك، لأنها تدخل تبعا للمسجد، أما إذا تبرع شخص ببناء مسجد أو مساهمة في بنائه فإن تلك الأموال لا تنفق أو بعضها لبناء مرافق مسجد آخر قائم؛ لأن بناء المرافق وما يتطلبه المسجد مستقلة لا يطلق عليها اسم المسجد وحدها، فلا يتحقق شرط الواقف في هذه الحالة، وإنما تصرف فيما خصصه الواقف وهو بناء مسجد ابتداء ويدخل فيه مرافقه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخعضو: صالح بن فوزان الفوزانعضو: بكر بن عبدالله أبو زيد
|